محمد بن عبد الوهاب

157

الكبائر

173 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » أخرجاه .

--> ( 173 ) رواه البخاري الجهاد 6 / 115 رقم 2955 والأحكام 13 / 121 رقم 7144 ومسلم الإمارة 3 / 1469 رقم 1839 واللفظ له . قال الحافظ في الفتح 13 / 7 قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب ، والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه ، لما في ذلك من حقن الدماء ، وتسكين الدهماء ، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها . وقال 13 / 8 ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر ، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عادلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه أ . ه - .